مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي للمجلة
الفصل الأول مجلس إدارة المجلة
مادة (7) مجلس إدارة مركز جزيرة العرب هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المجلة ورسم السياسة العلمية والبحثية والتدريبية والمالية والإدارية في حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف المجلة.
مادة (8) يكون لمجلس إدارة مركز جزيرة العرب المهام والاختصاصات الآتية:
1- إعداد السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمجلة وإقرارها.
2- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس المجلة وتوجيهات الجهات الرسمية.
3- إقرار ومتابعة خطط العمل والبرامج التنفيذية في إطار ما هو مقر من مجلس المجلة.
4- إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلة والموافقة على تعيين الموظفين بالمجلة.
5- الإشراف على إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالمجلة.
6- مناقشة وإقرار التقارير الدورية للمجلة قبل تقديمها للجهات الرسمية.
7- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير؛ بما لا يتعارض مع النظام الأساسي.
8- إصدار القوانين والضوابط المنظمة لسير عمل المجلة وأجهزتها الإدارية.
9- إقرار العمل أو دمج أو تقسيم المجلة مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث المُحَكَّمَة.
10- تحديد وترسيم كيفية السير العام للمجلة واستمراريتها وتطويرها.
11- تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية، واتخاذ قرارات الحل أو الدمج أو التجزئة والمصادقة عليه.
12- أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون وتندرج ضمن صلاحيات المؤسسين ومجلس المجلة.
مادة (9) يتشكل الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة المجلة، على النحو الآتي:
1. رئيس تحرير المجلة.
2. نائب رئيس تحرير المجلة.
3. المدير التنفيذي.
4. عدد(5) أعضاء هم مدراء الإدارات.
مادة (10) يشترط لعضوية مجلس إدارة المجلة ما يلي:
1- أن يكون بمؤهل لا يقل عن الدكتوراه، وخبرة في المجال المطلوب.
2- أن يتحلى بالجدية والتفاني لتحقيق أهداف المجلة، ويلتزم بنظامها الأساسي والنظم القانونية المحددة لعملها.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده أي حكم نهائي في قضية جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف؛ مالم يرد إليه اعتباره.
مادة (11) يعقد مجلس إدارة المجلة اجتماعاً كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس التحرير(رئيس المجلس) ويجوز عقد اجتماعاً استثنائياً.
مادة (12) يرأس رئيس تحرير المجلة اجتماعات المجلس أو من ينيبه؛ وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية وقراراته نافذة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (13) يتولى مجلس إدارة المجلة مساعدة رئيس التحرير؛ كل في إطار إدارته واختصاصه؛ مسؤولية تسيير العمل بما يحقق أهداف المجلة في حدود اللائحة والنظام الأساسي للمجلة.
الفصل الثاني
رئيس التحرير وإدارة المجلة
مادة (14) يشترط أن يكون رئيس التحرير من الحاصلين على درجة الأستاذية في إحدى تخصصات المجلة الأساسية, مع قّدرة في ميدان النشر العلمي, ويكون تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة (15) يتخذ رئيس التحرير قراراته بالتشاور مع هيئة التحرير، وفق القانون واللوائح التنفيذية وهذا النظام.
مادة (16) يتولى رئيس تحرير المجلة إدارة شؤون المجلة العلمية والإدارية والمالية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بالمجلة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العلمية والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للمجلة، ويمثل المجلة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة (17) واجبات رئيس التحرير: ويتولى المهام التالية:
1. المسؤول الأول أمام رئيس مركز جزيرة العرب عن جميع منشورات المجلة؛ من تحرير وإنتاج المحتوى وإدارة وتكليفات.
2. تصريف شؤون المجلة العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة العامة للمجلة.
3. وضع الإطار العام للسياسات التطويرية، والأبحاث المهمة للقضايا الرئيسية اليمنية والعربية.
4. جذب المواهب التحريرية، وتطويرها، والحفاظ عليها للعمل في المجلة، والتشجيع على التنوع والاختلاف والمسؤولية الاجتماعية، وصحة وسلامة الموظفين الذين يعملون مع المجلة.
5. التنسيق والإشراف على العلاقة مع الوزارة ومختلف الجهات الوطنية؛ خصوصاً الجامعات.
6. الدفاع عن موقف المجلة وهيئة تحريرها وطاقم العمل بها، وضمان الحفاظ على قيم المجلة وتميزها في المحتوى العلمي وطريقة العرض وإرضاء المتعاملين معها.
7. تطبيق آلية دقيقة للتحكيم والمراجعة للأبحاث والدراسات قبل النشر، والتأكد من أصالة المحتوى، وصحته لغويـاً وإملائيـاً، وفحص المصادر والمراجع بدقة.
8. تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وكافة جوانب الأداء.
9. تحمل مسؤولية ما تم الموافقة على نشره عبر المجلة؛ سواء إلكترونياً أو ورقياً.
10. يقدم تقريراً نهاية كل سنة مالية إلى مجلس المجلة ونسخة إلى الوزارة عن نشاط المجلة وإنجازاتها، وتقييمه لها ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة المجلة المختلفة.
مادة (18) يكون لرئيس تحرير المجلة نائباً يعاونه في إدارة شؤون المجلة، ويشترط أن يكون فيه:
1. قد شغل وظيفة أستاذ مساعد بإحدى الجامعات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2. يكون تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (19) تحدد اختصاصات نائب رئيس تحرير المجلة وفق النظام الأساسي للمجلة.
مادة (20) لرئيس تحرير المجلة أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو من يراه من مدراء الإدارات، وله أن يشكل لجانا فنية ممن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين.