مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
الجمهورية اليمنية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطاع البحث العلمي مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم |
|
لائحة النظام الأساسي
لـ(مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم)
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم.
مادة (2): يتمتع مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويمارس مهامه ونشاطه مستهدفاً تطوير القدرات البحثية والعلمية للشباب اليمني والعربي.
مادة (3): يكون لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم مقراً رئيسياً في العاصمة صنعاء؛ وله أن يفتح فروعا أو مكاتب في جميع محافظات الجمهورية أو خارج اليمن بقرار من مجلس الأمناء.
مادة (4): يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المدلولات المحددة إزاء كل منها ما لم يدل النص أو القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية |
الجمهورية اليمنية. |
القانون |
القانون رقم (18) لسنة 1995؛ بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته. |
اللائحة التنفيذية |
اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م |
الوزارة |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. |
الوزير |
وزير التعليم العالي والبحث العلمي. |
نطاق العمل الجغرافي |
اليمن وكافة الدول العربية. |
المقر الرئيسي |
صنعاء. |
مجلس الأمناء |
هم المؤسسون لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم. |
مجلس الإدارة |
هو المجلس الذي يعين لإدارة المركز من قبل مجلس الأمناء. |
الرئيس |
هو رئيس المركز ورئيس مجلس الأمناء. |
المدير التنفيذي |
هو المدير الذي يتم تعيينه لأداء وتنفيذ أعمال المركز وأنشطته. |
الهيئة الإدارية |
هي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل المجلس لتنفيذ أعمال مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم وأنشطته. |
النظام الأساسي |
النظام الأساسي لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم. |
اللوائح الداخلية |
هي اللوائح الداخلية المبينة للعمل في المركز. |
البنك |
هو البنك الذي يودع فيه المركز أمواله ويكون أحد البنوك المعتمدة والعاملة في الجمهورية اليمنية. |
مدير |
مدير أي إدارة في مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم. |
رئيس قسم |
رئيس أي قسم في مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم. |
الباحث |
من يجري البحوث العملية والميدانية في المركز، ويحمل درجة دكتوراه أو ماجستير على الأقل. |
مساعد باحث |
من يساعد الباحث في عمله يحمل درجة ماجستير أو بكالوريوس على الأقل. |
مجلس المركز |
مجلس مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم. |
الفصل الثاني
أهداف مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم
مادة (5): يهدف مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالآتي:
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم
مادة (6) يتكون الهيكل التنظيمي لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس إدارة المركز.
الفصل الأول (مجلس الأمناء):
مادة (7) يكون لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم مجلس أمناء ويتكون من (3-5) أعضاء هم المساهمين برأس مال مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم المدفوع لعقد التأسيس، أو من يختارهم المؤسس لمعاونته في إدارة المركز.
مادة (8) مجلس الأمناء هو السلطة العليا في مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، ويتولى إدارة أنشطة المركز وتصريف شؤونه، وللمجلس أن يعين رئيساً لمجلس إدارة مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم من بين أعضائه أو من غيرهم.
مادة (9) يعقد مجلس الأمناء اجتماعا كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز عقد اجتماع استثنائياً.
مادة (10) يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس أو من ينوبه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية وقراراته نافذة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (11) يكون لمجلس الأمناء المهام والاختصاصات الآتية:
مادة (12): يجوز بقرار من مجلس أمناء المركز بناء على عرض رئيس المركز إنشاء مجلة علمية محكمة لنشر البحوث التي يرغب أصحابها في نشرها وتتبع هذه المجلة رئيس المركز.
الفصل الثاني (مجلس إدارة المركز):
مادة (13): يعين مجلس الأمناء هيئة إدارية "مجلس إدارة المركز"، ويعتبر السلطة التنفيذية ويتكون من عدد فردي لا يقل عن(3) ويحدد قرار التعيين الاختصاصات وفق ما تقتضيه مصلحة عمل المركز ويبلغ بذلك إلى الجهات المختصة.
مادة (14) يشترط لعضوية مجلس إدارة المركز ما يلي:
مادة (15): يتولى إدارة المركز:
مادة (16): مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز ورسم السياسة العلمية والبحثية والتدريبية والمالية والإدارية في حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف المركز، ويشكل مجلس إدارة المركز، على النحو الآتي:
مادة (17): يعين رئيس المركز بقرار من مجلس الأمناء، ويشترط فيه أن يكون بوظيفة أستاذ مشارك على الأقل، ويكون تعيينه خمس سنوات قابلة للتجديد لفترتين على الأكثر.
مادة (18): يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى مجلس الأمناء، وله حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة اعتبرت نافذة. أما إذا اعترض عليها في الميعاد المتقدم، فترد إلى المجلس فإذا أقرها ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبرت نافذة.
مادة (19) تكون مدة المجلس خمس سنوات ويمارس المهام والاختصاصات التالية:
مادة (20): لرئيس المركز أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو من يراه من مدراء الإدارات، وله أن يشكل لجاناً فنية؛ من المتخصصين للاستعانة بهم، ويتولى رئيس المركز تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وكافة جوانب الأداء.
مادة (21): يقدم رئيس المركز بعد العرض على مجلس إدارة المركز تقريراً في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الأمناء عن نشاط المركز وإنجازاته، وتقييمه لها ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة المركز المختلفة.
مادة (22): يكون لرئيس المركز نائباً لمعاونته في إدارة شؤون المركز، ويشترط أن يكون:
مادة (23): يتولى رئيس المركز إدارة شؤون المركز العلمية والإدارية والمالية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بالمركز، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العلمية والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة (24): يتكون مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم من الإدارات:
مادة (25): يتولى أعضاء مجلس إدارة المركز؛ كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل بما يحقق أهداف المركز في حدود اللائحة والنظام الأساسي للمركز.
مادة (26): يصدر بتعيين مدير الإدارة قرار من رئيس المركز، على أن يكون بدرجة الدكتوراه.
مادة(27): تتكون كل إدارة من عدد من الأقسام البحثية أو الفنية ويكون إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها بقرار من مجلس أمناء المركز بناء على عرض رئيس المركز.
مادة (28): تمارس كل إدارة اختصاصاتها بواسطة مديرها وعضوية جميع منتسبي الإدارة، والأساتذة الباحثين المشاركين فيها.
مادة (29): يتولى مدير الإدارة تصريف شؤون الإدارة العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة التي يقرها مجلس المركز، وفق النظام الأساسي للمركز .
مادة (30): يقدم مدير كل إدارة إلى رئيس مجلس المركز- في نهاية كل عام- تقريراً عن شؤون الإدارة العلمية، وذلك لمناقشته من قبل مجلس المركز.
الباب الثالث
الأحكام المالية للمركز
مادة (31): يعتمد مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم في تمويل أنشطته وإدارة أعماله على عائدات خدماته من(البحوث العلمية، التقييم للشركات والمؤسسات، التدريب والاستشارات) التي يقدمها، إضافة إلى:
مادة (32): للمركز ذمة مالية مستقلة، وأمواله ملكا خاصاً به ولا يجوز التصرف بها إلا من قبل الرئيس وفي الأغراض والأهداف التي يراها ضرورية.
مادة (33): تودع أموال المركز في حساب أو أكثر باسم مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم لدى البنوك والمصارف العاملة والمعتمدة في الجمهورية اليمنية ويكون الإيداع والصرف بموجب سندات رسمية.
مادة (34): يجوز لمركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم مزاولة وتنويع الأنشطة والمهام البحثية والتقييمية والتعليمية والإنتاجية المسموح بها في مختلف المحافظات اليمنية والدول العربية.
مادة (35): يضع مجلس إدارة المركز القواعد المنظمة للمرتبات والمكافآت والحوافز التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة المركز وغيرهم من العاملين بالمركز، ولا تصبح نافذة إلا إذا تم إقرارها من مجلس الأمناء.
الباب الرابع
الأحكام الختامية
مادة (36): يلتزم مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناته الأساسية أو تعديل في لائحة النظام الأساسي للمركز.
مادة (37): يجوز حل أو تصفية مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم برغبة مجلس الأمناء أو بحكم من المحكمة على أنه في حالة التصفية برغبة مجلس الأمناء يصدر قرار حله من الوزارة، ويعين له مصفي أو أكثر يحددهم مجلس الأمناء.
مادة (38): يقوم مجلس إدارة المركز بإعداد اللائحة الداخلية واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما يسهم في تيسير أعمال المركز، وذلك خلال فترة ستة أشهر كحد أقصى، وتقدم لمجلس الأمناء في أقرب اجتماع لإقرارها وإخطار الجهات المعنية بذلك.
مادة (39): يجوز تعديل هذا النظام بموافقة مجلس الأمناء أو من ينوب عنهم ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.
مادة (40): يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الأمناء في اجتماعهم التأسيسي وبعد تسجيل وإشهار مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم من قبل الإدارة.
الباب الخامس
أحكام عــامة
مادة (41): تسري على المركز أحكام النظام المالي المقر في قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (42) عدد مواد هذه اللائحــة (42) اثنتان وأربعون فقط.