مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
تاريخ استلام البحث : | 2022-08-15 |
تاريخ قبول النشر : | 2022-11-05 |
تاريخ نشر البحث : | 2022-12-31 |
د. "محمد أشرف "خالد القهيوي،
أستاذ القانون المدني المشارك || كلية الحقوق|| جامعة الإسراء || الأردن
إيميل: dr.mohqheiwi@yahoo.com
د. أحمد خليف الضمور
أستاذ القانون المدني المشارك || كلية الحقوق|| جامعة الإسراء || الأردن
الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحقّ لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استناداً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأياً كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرّع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانوناً. وقد توصل الباحثان لاهم نتيجة واهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلا بدّ أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتماً يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي. بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلاً في نصّ المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقرّ عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكاناً في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: «يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار».
* توثيق المرجع عند الاقتباس (APA): القهيوي، م أ، خ & الضمور، أ، خ (2022): حقّ المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني، مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية، مجلد (2) عدد (15)، ص ص: 140-162. https://doi.org/10.56793/pcra2213157