مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
تاريخ استلام البحث : | 2020-02-10 |
تاريخ قبول النشر : | 2020-03-08 |
تاريخ نشر البحث : | 2020-03-30 |
أ.م. د. عبد الله مقبل علي صالح
أستاذ الفقه وأصوله|| رئيس قسم الدراسات الإسلامية ||
كلية التربية الضالع || جامعة عدن|| الجمهورية اليمنية
E: dAbdullah2019@gmil.com || phone: 00967712532231
هدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الاحتكار وبيان حكمه ووسائل معالجته من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني؛ واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي ولاستنباطي حيث تم الرجوع للمصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولاً للرأي الراجح؛ وتكون البحث من مبحثين: المبحث الأول: في تعريف الاحتكار وبيان أحكامه؛ وفيه ثلاثة مطالب: الأول: تعريف الاحتكار في الفقه والقانون؛ أما الثاني: فحكم الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: حكم الاحتكار في القانون؛ المبحث الثاني: في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار ووسائل معالجته. وفيه ثلاثة مطالب: الأول: الأشياء التي يجري فيه الاحتكار في الفقه والقانون. وتضمن الثاني: وسائل معالجة الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: وسائل معالجة الاحتكار في القانون. وبينت نتائج البحث أن شراء السلع والمواد بكل أنواعها وجمعها من الأسواق وقت قلتها ورخصها ليتم بيعها طلباً للربح عند شدة الحاجة إليها؛ من الاحتكار المنهي عنه شرعاً وقانوناً؛ وتفاوتت أقوال العلماء في حكمه بين التحريم، والكراهة، وترجح لدى الباحث تحريمه، ولكنه تحريم مشروط بتحقق شروط الاحتكار؛ واتفق القانون اليمني مع الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار بكل صوره ويعتبره من المخالفات، ووضع له الوسائل والضوابط التي تحد منه، وأنه يجري في كل السلع والمواد. وعلى هذا الأساس فإن الشريعة الإسلامية والقانون اليمني لم يتركا هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضعا العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض اذا ظهر وانتشر في المجتمع؛ ومن أهم هذه الضوابط، قيام ولاة الأمور أو الحكام بإنذار المحتكرين ببيع السلع التي يحتكرونها وبأثمان معتدلة، فإذا رفضوا، فيجوز للحاكم أن يصادرها وبيعها للناس وإعطائهم المثل عند وجودها أو قيمتها، أو يسعر عليهم، فإذا تعذر ذلك ورفضوا تسليم ما عندهم أو التسعير؛ فهنا يحق للحاكم أن يقوم بتأديبهم، بحيث يكون زاجراً لهم ودافعاً للضرر عن الناس، سواء بالتعزير أم الحبس أم الضرب أم التغريم كما ذهب إليه القانون أو نحو ذلك. كما قدم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات للجهات المختصة المسؤولة، والتجار للحد من الاحتكار وتوفير السلع وتخفيف المعاناة عن المحتاجين، مع مقترحات بدراسات تكميلية.